المقالات

تسويق المركبات الجديدة

الإطار القانوني لتسويق المركبات الجديدة

1-      المرسوم التنفيذي رقم 15/58 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 08 فبراير سنة 2015 يحدد شروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

2-      قرار وزاري مؤرخ في 02 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 23 مارس 2015 يحدد دفاتر الشروط المتعلقة بشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

3-      قرار مؤرخ في 23 رجب 1436 الموافق 12مايو سنة 2015 يعدل القرار المؤرخ في 02 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 23 مارس سنة 2015 الذي يحدد دفاتر الشروط المتعلقة بشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.

 

ما يهم مسوقي المركبات الجديدة:

إن نشاط تسويق السيارات الجديدة منظم عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 15/58المؤرخ في 08فيفري2015، يحدد شروط  و كيفيات ممارسة نشاط تسويق المركبات الجديدة وكذا القرار الوزاري المؤرخ في 23 مارس 2015، المعدل.

يصنف المرسوم التنفيذي 15/58مسوقي المركبات الجديدة إلى ثلاث فئات:

1- وكلاء بيع السيارات الجديدة (Concessionnaires)؛ رموز النشاط 410316 و 410326:كل نشاط يقوم على استيراد مركبات جديدة من أجل بيعها على أساس عقد امتياز يربط الوكيل بالصانع.

2- موزعين معتمدين (Distributeurs agrées)؛ رمز النشاط 305014: كل نشاط لبيع المركبات الجديدة على أساس عقد يربط الموزع بالوكيل. 

3-معيدي البيع المعتمدين (Revendeurs agrées)؛ رمز النشاط 503318: كل نشاط لإعادة بيع المركبات الجديدة على أساس عقد يربط معيد البيع بالوكيل و/أو بالموزع.

 

        كما يعرف المركبة على أنها كل وسيلة نقل بري مزودة بمحرك للدفع أو غير مزودة بذلك، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تدفع أو تجر، وتصنف إلى ثلاث أصناف:

أ‌.        سيارة: سيارة خاصة وشاحنة صغيرة وشاحنة وجرار طريق وحافلة للنقل في المدينة وحافلة للنقل خارج المدينة ودراجة متحركة،

ب‌.    مقطورة ونصف مقطورة: كل مركبة نقل البضائع يكون الوزن الإجمالي بالحمولة المسموح به يساوي أو يفوق3500 كغ،مرتبطة بجرار طريق،

ت‌.    آلات متحركة: كل آلة متحركة أو تجهيزصناعي يمكن نقلها أوحملها، ذات هيكل أم لا،غير مخصصة لنقل الأشخاص أو السلع في الطرق،مجهزة بمحرك دفع داخلي:  كلمركبة مستعملة في الفلاحة والغابة والأشغال العمومية والنقل والتخزين و الرفع والأشغال المائية والمحروقات والكهرباء ومركبات ذات استعمال خاص.

 

مايهم المستهلكين:

يجب أن يحتفظ الزبون بنسخة من سند الطلب و الذي يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالسيارة المطلوبة لاسيما:

1- الوصف الدقيق لعلامة السيارة، تصنيفها، اختياراتها، لوازمها، لونها....؛

2- السعر الذي يجب أن يُدفع في الأخير و الذي يجب أن يكون ثابتا و غير قابلا للتغيير و التحيين خلال كامل مدة الطلب؛

3- مبلغ التسبيق المحتمل و الذي لا يمكن أن يتجاوز 10%  من سعر السيارة والقاطرة ونصف القاطرة و 20 % من سعر الآلة المتحركة مع احتساب كل الرسوم؛

4- أجل التسليم و الذي لا يجب أن يتجاوز 45 يوما بالنسبة للسيارة والقاطرة ونصف القاطرة و 90 يوما بالنسبة للآلة المتحركة، إلا في حالة اتفاق كتابي بين المشتري و البائع لتمديد هده المدة،

5-في حالة الدفع الكلي لسعر المركبة، فإنه يتعين على الوكيل أن يسلّمها في غضون السبعة  7 أيام الموالية،

6-في حالة عدم احترام شروط الطلبية، يمكن للطرفين أن يتفقا على حل بالتراضي. وفي حالة رفض الزبون للحل المقترح، يجب على الوكيل أن يقوم، في غضون ثمانية أيام بإرجاع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع للزبون، مع غرامة قدرها 10% من سعر المركبة .

عند استلام السيارة يجب الحرص على ما يلي:

1- فحص السيارة بعناية و التأكد من أنها توافق ما هو محدد في سند الطلبية؛

2- تُسلم شهادة الضمان من طرف البائع، مع العلم أن المسافة المحددة في الضمان تساوي أوتفوق:

·       مائة ألف ( 100.000كلم) في حدود ستة وثلاثين ( 36) شهرا للسيارات، ماعدا الدراجات المتحركة،

·       خمسة آلاف(5000) كلم في حدود اثني عشر (12) شهرًا للدراجات المتحركة.

3- عدم دفع أي تكاليف إضافية (مصاريف النقل على سبيل المثال)؛

4- تسلُم السيارة بكمية كافية من الوقود تسمح بالسير لمسافة 50كم على الأقل؛

5-يجب أن تسلم المركبة الجديدة مزودة بعجلة النجدة ورافعة وكرنك حقيبة مفاتيح) أدوات (ومجموعة أمن تحتوي على الخصوص على مثلث التحذير والصدرية العاكسة للضوء وحقيبة النجدة الأولية؛

6- طلب وثائق السيارة من بطاقة السير المؤقتة (البطاقة الصفراء، الفاتورة...).

هام جدًا:

 في حالة إخلال البائع بالتزاماته اتجاه الزبون، يمكن لهذا الأخير الاتصال بالمديرية الولائية للتجارة محل إقامته لإيداع شكوى  في هذا الشأن.