حول حماية حقوق المستهلك

          منذ خطاب الرئيس الأمريكي جون كنيدي حول رؤيته لحقوق المستهلك سنة 1962 ، تطورت تلك الرؤية وقد تبنت الأمم المتحدة الحقوق الثمانية الأساسية للمستهلك  والمتمثلة في:

  حق الامان؛ حق المعرفة؛ حق الإختيار؛ حق الإستماع الى آرائه؛ حق إشباع إحتياجاته الأساسية؛ حق التعويض؛حق التثقيف؛ حق الحياة في بيئة صحية.

الأمر الذي أعطى مبادئ حقوق المستهلك أهمية تشريعية ودعما عمليا لتطوير القوانين الخاصة بحماية المستهلك على المستوى الدولي.

ولقد تم الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك للمرة الأولى في 15 مارس 1983 ومنذ ذلك التاريخ والعالم يحتفل سنويا بهذا اليوم ويبحث دائما عن تطوير وتنمية الحقوق الأساسية للمستهلك.

          أما في التاريخ الإسلامي عرف مبدأ حماية المستهلك عن طريق تحريم الغش ومتابعته في الأسواق فكما قال رسول الله –ص- (من غشنا فليس منا) كما حرمت التجارة والعقود التي قد تؤدي للممارسات غير عادلة (لا يبيع بعضكم على بيع بعض) والعقود الغير واضحة النتائج كبيع التمر على الشجر قبل أن يبدو صلاحه، كما عرفت حماية المستهلك على النطاق العملي والشعبي بالحسبة ووفق مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

          وقد تبلورت الأسس العامة لحماية المستهلك في الإسلام حول :

-        حماية المستهلك في مجال السلع حماية المستهلك في مجال الخدمات (لا ضرر ولا ضرار).

-        حماية المستهلك في الجوانب الأخلاقية وصور الحياة (الحرام بين والحلال بين).

-        حماية المستهلك في الأفكار والأمور العقائدية.

حماية حقوق المستهلك في الجزائر

              نت حقوق المستهلك  في الجزائر محل التشريعات الصادرة منذ الاستقلال و قد أقرها القانون رقم: 09-03 المؤرخ في 25 فيفري 2009 و المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش قصد الحفاظ على صحة و أمن المستهلك و حماية مصالحه المادية و المعنوية و ذلك حسب الإلزاميات التالة:

-     إلزامية النظافة و النظافة الصحية للمواد الغذائية و سلامتها؛

-     إلزامية أمن المنتوجات؛

-     إلزامية مطابقة المنتوجات؛

-     إلزامية الضمان و خدمة مابعد البيع؛

-     إلزامية إعلام المستهلك؛

-     إلزامية حماية المصالح المادية و المعنوية للمستهلك؛

-     الحق في تأسيس جمعيات حماية المستهلك

بالإضافة الى الهيئات الرسمية و المصالح المكلفة بحماية المستهلك و حقوقه المادية و المعنوية فقد تم صدور مرسوم تنفيذي رقم: 12-355 قصد إنشاء المجلس الوطني لحماية المستهلكين و الذي يحدّد تشكيلته و إختصاصاته

تشكيلة ومهام المجلس الوطني لحماية المستهلكين:

       المجلس جهـاز استـشـاري في مجـال حمـاية المستهلكين يكلف بإبداء رأيه واقتراح تدابير من شأنها أن تســاهم في تطوير وترقية سياسة حمايـة المستهلك.

ويتشكل المجلس من ممثل واحد عـن:

      -   ممثلين من الوزارات خصوصا وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتجارة والفلاحة والصيد البحري؛...

      -   الهيئات والمؤسسات العمومية  كالمركز الجزائري لمراقبة النوعية، والمعهد الجزائري للتقييس...

      -   الشخصيات الخبيرة: و المتمثلة في خمسة خبراء في مجال حماية المستهلكين وأمن وجودة المنتجات.

      -   جمعيات حماية المستهلك.

 

مهام و إختصاصات المجلس الوطني لحماية المستهلكين:

        -  تقديم آراء واقتراح تدابير فيما يتعلق بالمساهمة في الوقاية من الأخطار التي يمكن أن تتسبب فيها المنتجات المعروضة في السوق وتحسينها من أجل حماية صحة المستهلكين ومصالحهم المادية والمعنوية.

        -   تقديم اقتراحات لمشاريع القوانين والتنظيمات التي يمكن أن يكون لها تأثير على الاستهلاك، وكذا شروط تدبيرها وأيضا البرامج السنوية لمراقبة الجودة وقمع الغش، إضافة إلى إستراتيجية ترقية جودة المنتجات وحماية المستهلكين و التدابير الوقائية لضبط السوق وآليات حماية القدرة الشرائية للمستهلكين

 

جمعيات حماية المستهلك على مستوى جهة باتنة:

       يتواجد بناحية باتنة إحدى عشرة (11) جمعية لحماية المستهلك موزعة حسب الولايات التابعة للجهة الا أن نشاطها يبقى متواضعا ودون تطلعات المستهلكين باستثناء جمعيتي أمان واليقظة لولاية بسكرة اللتان تشاركان في نشاطات تحسيسية في مختلف المجالات المتعلقة بصحة وأمن المستهلك وقد نظمتا بالتنسيق مع مديرية التجارة لنفس الولاية تظاهرة يومي 15 و 16 مارس بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك.